السيد محمد جواد العاملي

536

مفتاح الكرامة

الثامن : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلاّ بعد قلعه ومشاهدته . ولو اشترى الزرع قصيلا مع اُصوله فقطعه فنبت فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع . ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 368 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 396 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 180 . ( 4 و 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 238 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 365 .